الميرزا جواد التبريزي
120
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
أنه قولهم ( عليهم السلام ) ، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب اللّه أو شاهدان ، أو لم يكن موافقاً للقرآن إليهم ، أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب اللّه ، أو على أن ما لا يوافق كتاب اللّه زخرف ، أو على النهي عن قبول حديث إلاّ ما وافق الكتاب أو السنة ، إلى غير ذلك . والاجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامه ، بل حكي عنه أنه جعله بمنزلة القياس ، في كون تركه معروفاً من مذهب الشيعة . والجواب : أما عن الآيات ، فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية ، لا ما يعم الفروع الشرعية ، ولو سلم عمومها لها ، فهي
--> 1 ) وسائل الشيعة 5 : 470 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 14 .